(١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥١٠ - ٥١١ كتاب الجنائز (١٥)، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها (٣٨)، الحديث (٣١٥٩)، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٦، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من التعجيل بتجهيزه. . . وعزاه ابن حجر للبغوي في معرفة الصحابة، وللطبراني في كتاب السنة، لكن في سنده (عزرة -أو عروة- بن سعيد الأنصاري) قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب ٢/ ١٩: (مجهول). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٣٠ كتاب الجنائز (٢٣)، باب ما يُستحَب أن يغسل وترًا (٩)، الحديث (١٢٥٤)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٤٦ كتاب الجنائز (١١)، باب في غسل الميت (١٢)، الحديث (٣٦/ ٩٣٩)، و (الحِقو) الإِزار. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٣٠ كتاب الجنائز (٢٣)، باب يُبدأ بميامن الميت (١٠)، الحديث (١٢٥٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٤٨ كتاب الجنائز (١١)، باب في غسل الميت (١٢)، الحديث (٤٢/ ٩٣٩). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٣٤ كتاب الجنائز (٢٣)، باب يلقى شعر المرأة خلفها (١٧)، الحديث (١٢٦٣)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٤٧ كتاب الجنائز (١١)، باب في غسل الميت (١٢)، الحديث (٣٧/ ٩٣٩).