٢٢٥ - وعن أُم سلمة رضي اللَّه عنها:"أنَّها قرَّبتْ إلى النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم جَنْبًا مَشْوِيًّا فأكلَ منهُ ثمّ قامَ إلى الصَّلاةِ وما توضَّأَ"(١).
[٣ - باب أدب الخلاء]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٦ - عن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إذا أتيتُمُ الغائطَ فلا تستقبِلُوا القِبلَةَ ولا تَسْتَدْبِرُوهَا، ولكنْ شرِّقُوا أو غرِّبُوا"(٢). قال المصنف (٣): هذا الحديث في الصحراء، أما في البُنيان فلا بأس به لما رُوي:
٢٢٧ - عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما أنه قال:"ارْتَقَيْتُ فوقَ بيتِ حَفْصَةَ لبعضِ حاجَتِي، فرأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يَقْضي حاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ القِبْلَةِ مُستقبِلَ الشَّأْمِ"(٤).
= الطهارة (١)، باب الرخصة في الوضوء مما غبرت النار (٦٦)، الحديث (٤٨٨). واللفظ لأبي داود. (١) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٠٧، في مسند أم سلمة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. والترمذي في السنن ٤/ ٢٧٢، كتاب الأطعمة (٢٦)، باب ما جاء في أكل الشِّواء (٢٧)، الحديث (١٨٢٩)، وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريبٌ من هذا الوجه). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ١٠٨، كتاب الطهارة (١)، باب ترك الوضوء مما غيرت النار (١٢٣). (٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٩٨، كتاب الصلاة (٨)، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق (٢٩)، الحديث (٣٩٤). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٤، كتاب الطهارة (٢)، باب الاستطابة (١٧)، الحديث (٥٩/ ٢٦٤). واللفظ للبخاري. (٣) في مخطوطة برلين: (قال الشيخ الإمام). (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٢٥٠، كتاب الوضوء (٤)، باب التبرُّز في البيوت (١٤)، الحديث (١٤٨). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٢٥، كتاب الطهارة (٢)، باب الاستطابة (١٧)، الحديث (٦٢/ ٢٦٦). وقوله (الشأم) أي الشام.