١٤٤٥ - قالت عائشة رضي اللَّه عنها: "كانَ يَكُونُ عليَّ الصَّوْمُ مِنْ رمَضانَ فَما أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إلَّا في شَعبانَ" تعني الشُّغْلُ بالنَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم (٢).
١٤٤٦ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا يَحِلُّ للمَرأَةِ أَنْ تَصُومَ وزَوْجُها شاهِدٌ إلَّا بإذْنِهِ، ولا تَأْذَنَ في بَيْتهِ إلَّا بإذْنِهِ" (٣).
(١) أخرجه من حديث سلمة بن المُحَبَّق رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٤٧٦/ ٣ و ٥/ ٧. وأبو داود في السنن ٢/ ٧٩٨ - ٧٩٩، كتاب الصوم (٨)، باب من اختار الصيام (٤٤)، الحديث (٢٤١٠) و (٢٤١١). والحمولة: أي مركوب كل ما يحمل عليه من إبل أو حمار أو غيرهما. (٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٤/ ١٨٩، كتاب الصوم (٣٠)، باب متى يقضى قضاء رمضان (٤٠)، الحديث (١٩٥٠). ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣، كتاب الصيام (١٣)، باب قضاء رمضان في شعبان (٢٦)، الحديث (١٥١/ ١١٤٦). (٣) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ٢٩٥، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلَّا بإذنه (٨٦)، الحديث (٥١٩٥). ومسلم في الصحيح ٢/ ٧١١، كتاب الزكاة (١٢)، باب ما أنفق العبد من مال مولاه (٢٦)، الحديث (١٠٢٦/ ٨٤). واللفظ للبخاري. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٥، كتاب الحيض (٣)، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (١٥)، الحديث (٦٩/ ٣٣٥).