ولا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُفارِقَ صاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ" (١).
٢٠٤٩ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال: "لا يتفرَّقُ عَنْ بَيْعٍ إلَّا عَنْ تَراضٍ" (٢).
[٤ - باب الربا]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٥٠ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم آكِلَ الرِّبا ومُوكِلَهُ وكاتِبَهُ وشاهِدَيْهِ" (٣).
٢٠٥١ - عن عبادة بن الصَّامِت رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِير بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والمِلْحُ بالمِلْحِ، مِثْلًا بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فإذا اخْتَلَفَتْ هذِهِ الأصنافُ [-وفي رواية فإذا اختلف النوعان-](٤) فَبِيعُوا كيفَ شِئْتُم إذا كَان يَدًا بِيَدٍ" (٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ١٨٣، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٣٦، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في خيار المتبايعين (٥٣)، الحديث (٣٤٥٦)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٥٠، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٢٦)، الحديث (١٢٤٧) وقال: (حديث حسن). والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٥١ - ٢٥٢، كتاب البيوع (٤٤)، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانها (١١). و (يستقيله): يبطل بيعه. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٥٣٦، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٣٧، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في خيار المتبايعين (٥٣)، الحديث (٣٤٥٨)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٥١، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا (٢٧)، الحديث (١٢٤٨). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١٩، كتاب المساقاة (٢٢)، باب لعن آكل الربا ومؤكله (١٩)، الحديث (١٠٦/ ١٥٩٨) وزاد: "وقال -أي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: هم سواء". (٤) ليست في المطبوعة، ولا عند مسلم. (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢١١، كتاب المساقاة (٢٢)، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا (١٥)، الحديث (٨١/ ١٥٨٧).