٢٠٣٦ - عن جابر رضي اللَّه عنه أنّه قال:"نَهَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم عَنْ أَكْلِ الهِرِّ وثَمَنِهِ"(١)(غريب [ضعيف])(٢).
[٢ - باب المساهلة في المعاملة]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٠٣٧ - قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"رَحِمَ اللَّه رَجُلًا سَمْحًا إذا باعَ، وإذا اشْتَرَى، وإذا اقْتَضَي"(٣).
٢٠٣٨ - وقال:"إنَّ رَجُلًا كانَ فيمَنْ قبلَكُمْ أتاهُ الملَكُ ليَقْبِضَ رُوحَهُ، فقِيلَ لَهُ: هَلْ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قال: ما أعلَم، قيلَ لهُ: انْظُرْ، قال: ما أَعلَمُ شَيْئًا غَيرَ أَنِّي كُنْتُ أُبايع النَّاسَ في الدُّنْيَا وأُجازِيهِم فأُنْظِرُ المُوسِرَ وأتجاوَزُ عن المُعْسِرِ. فأدخَلَهُ اللَّه الجنَّة"(٤) وفي رواية: "قالَ اللَّه تعالَى: أنا أحَقُّ بِذا مِنْكَ، تَجاوَزُوا عَنْ عَبْدِي"(٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٩٧، وأبو داود في السنن ٣/ ٧٥٣، كتاب البيوع والإجارات (١٧)، باب في ثمن السِّنَّوْر (٦٤)، الحديث (٣٤٨٠)، وفي ٤/ ١٦١، كتاب الأطعمة (٢١)، باب النهي عن أكل السباع (٣٣)، الحديث (٣٨٠٧)، والترمذي في السنن ٣/ ٥٧٨، كتاب البيوع (١٢)، باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسِّنَّوْر (٤٩)، الحديث (١٢٨٠)، وقال: (هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق). وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٨٢، كتاب الصيد (٢٨)، باب الهرة (٢٠)، الحديث (٣٢٥٠). (٢) ليست في مخطوطة برلين. (٣) أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنه في الصحيح ٤/ ٣٠٦، كتاب البيوع (٣٤)، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع (١٦)، الحديث (٢٠٧٦)، وقوله "اقتضى" أي طلب قضاء حقه (الحافظ ابن حجر، فتح الباري ٤/ ٣٠٧). (٤) متفق عليه من حديث حذيفة بن اليمان رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٤٩٤، كتاب أحاديث الأنبياء (٦٠)، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٥٠)، الحديث (٣٤٥١) واللفظ له. ومسلم في الصحيح ٣/ ١١٩٤، كتاب المساقاة (٢٢)، باب فضل إنظار المعسر (٦)، الحديث (٢٦/ ١٥٦٠). (٥) أخرجه مسلم في المصدر نفسه ٣/ ١١٩٥، الحديث (٢٩/ ١٥٦٠).