٢٤٩٢ - عن أم سلمة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّه قال:"المُتَوفى عنها زوجُها لا تلبسُ المُعَصفَرَ من الثيابِ، ولا المُمَشَّقة، ولا الحُليَّ، ولا تختضِبُ، ولا تكتحِلُ"(١).
[١٥ - باب الاستبراء]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٤٩٣ - عن أبي الدرداء رضي اللَّه عنه أنَّه قال:"مرَّ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم بامرأةٍ مُجِحٍّ فسألَ عنها؟ فقالوا: أَمَةٌ لفلانٍ، قال: أَيُلِمُّ بها؟ قالوا: نعم، فقال: لقد همَمْتُ أنْ أَلعنَهُ لعنًا يدخلُ معَهُ في قبرِهِ، كيفَ يستخدِمُه وهوَ لا يحِلُّ لهُ؟ أَمْ كيفَ يوَرِّثُه وهو لا يحلُّ له"(٢).
مِنَ الحِسَان:
٢٤٩٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه، رفَعَه إلي النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم:"أنَّه قال في سبايا أوْطاسٍ: لا تُوطَأُ (٣) حاملٌ حتَّى تَضَعَ، ولا غيرُ ذات حملٍ حتَّى تَحيضَ حَيْضةً"(٤).
= الطلاق (٢٧)، باب الرخصة للحادة. . .، قوله: "صَبْرًا" بفتح صاد وكسر موحدة وفي نسخة بسكونها، دواء مرٌ معروف، قوله: "يَشُبُّ الوجه" بفتح فضم فتشديد موحدة، أي يزيد في لونه ويحسنه. (١) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٠٦، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٧٢٧، كتاب الطلاق (٧)، باب فيما تجتنبه المعتدة. . . (٤٦)، الحديث (٢٣٠٤) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٢٠٣ - ٢٠٤، كتاب الطلاق (٢٧)، باب ما تجتنب الحادة. . . (٦٤)، قوله "المُعَصفَر" المصبوغ بالعُصفر، "والمُمَشَّقة" بضم الميم الأولى وفتح الشين المعجمة المشددة، أي المصبوغة بالمشق، بكسر الميم، وهو الطين الأحمر. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦، كتاب النكاح (١٦)، باب تحريم وطء الحامل. . . (٢٣)، الحديث (١٣٩/ ١٤٤١)، قال البغوي في شرح السنة ٩/ ٣٢٣: (المُجِحُّ، الحامل المقرب، وفيه بيان تحريم وطء الحبالى من السبايا). قوله "أيلمّ بها": يجامعها. (٣) العبارة في المطبوعة: (ألا لا توطأ) وما أثبتناه موافق للفظ أبي داود. (٤) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٦٢، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٠، كتاب الطلاق، باب في استبراء الأمة، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٦١٤، كتاب النكاح (٦)، باب في وطء =