٢٢٩٧ - عن عبد الرحمن بن عُوَيْم أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"عليكم بالابكارِ، فإنَّهنَّ أعذبُ أَفواهًا، وأَنْتَقُ أَرحامًا، وأَرضَى باليسيرِ"(١)(مرسل).
[٢ - باب النظر إلى المخطوبة وبيان العورات]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٢٩٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال:"جاءَ رجلٌ إلى النبي صلى اللَّه عليه وسلم فقال: إني تزوجتُ امرأةً من الأنصارِ، قال: فانظرْ إليها، فإن في أَعْيُنِ الأنصارِ شيئًا"(٢).
٢٢٩٩ - وقال صلى اللَّه عليه وسلم:"لا تباشرْ المرأةُ المرأةَ فَتَنْعَتُها لزوجِها كأنه ينظرُ إليها"(٣).
= الحديث (٢٠٥٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ٦٥ - ٦٦، كتاب النكاح (٢٦)، باب كراهية تزويج العقيم (١١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٢، كتاب النكاح (١٧)، باب فيما يرغب فيه من النساء. . . (٢)، الحديث (١٢٢٩)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٦٢، كتاب النكاح، باب تزوَّجوا الودود الولود، وقال: (صحيح الإِسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. • الطريق الثانية: من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٢٤٥، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٢، كتاب النكاح (١٧)، باب ما جاء في التزويج. . . (١)، الحديث (١٢٢٨). (١) أخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٥٩٨، كتاب النكاح (٩)، باب تزويج الأبكار (٧)، الحديث (١٨٦١) واللفظ له، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٨١، كتاب النكاح، باب استحباب التزويج بالأبكار، وأخرجه البغوي في شرح السنة ٩/ ١٥، كتاب النكاح، باب نكاح الأبكار، الحديث (٢٢٤٦)، ثمَّ قال: (وعبد الرحمن بن عويم ليست له صحبة) فهذا بيان لقول البغوي عقب الحديث: "مرسل"، قوله: "أَنْتَقُ أرحامًا" قال البغوي في شرح السنة ٩/ ١٦، (قيل: أكثر أولادًا). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٤٠، كتاب النكاح (١٦)، باب ندب النظر إلى وجه المرأة. . . (١٢)، الحديث (٧٤/ ١٤٢٤). (٣) أخرجه البخاري من رواية عبد اللَّه بن مسعود رضي اللَّه عنه في الصحيح ٩/ ٣٣٨، كتاب النكاح (٦٧)، باب لا تباشر المرأة المرأة. . . (١١٨)، الحديث (٥٢٤٠) وعزاه الخطيب التبريزي =