٢٣٩٠ - عن علقمة، عن ابن مسعود رضي اللَّه عنهما:"أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها شيئًا (١) ولم يَدخلْ بها حتَّى ماتَ؟ فقال ابنُ مسعودٍ: لها مثلُ صداقِ نسائها، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعْقِلُ بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في (٢) بِرْوَعَ بنتِ واشِقٍ الأشجعيةِ امرأةٍ منا بمثلِ ما قَضَيْتَ ففرِحَ بها ابنُ مسعودٍ رضي اللَّه عنه"(٣).
[٨ - باب الوليمة]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٣٩١ - عن أنس رضي اللَّه عنه:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَأى على عبدِ الرحمنِ بنِ عوفٍ أثرَ صفرةٍ فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجتُ امرأةً على وزنِ نَواةٍ من ذهبٍ، قال: باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولو بشاةٍ"(٤).
(١) عبارة الترمذي: "ولم يفرض لها صداقًا". (٢) في المطبوعة زيادة (تزويج) وليست عند الترمذي، واللفظ له. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٠، ضمن مسند الجراح، وأبي سنان الأشجعيين رضي اللَّه عنهما، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٥٥، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيموت. . .، وأخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٥٨٩، كتاب النكاح (٦)، باب فيمن تزوج ولم يسمِّ صداقًا. . . (٣٢)، الحديث (٢١١٥)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٤٥٠، كتاب النكاح (٩)، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت. . . (٤٤)، الحديث (١١٤٥) واللفظ له، بزيادة قوله: "لا وَكْسَ ولا شَطَط" بعد قوله "لها مثل صداق نسائها" وقال: (حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٦/ ١٢١، كتاب النكاح (٢٦)، باب إباحة التزوج بغير صداق (٦٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٩/ ٦٠١، كتاب النكاح (٩)، باب الرجل يتزوج ولا يفرض. . . (١٨)، عقب الحديث (١٨٩١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٠٨، كتاب النكاح (١٧)، باب فيمن تزوج ولم يُعَين الصداق (١٠)، الحديث (١٢٦٣)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ١٨٠، كتاب النكاح، باب من تزوج ولم يفرض. . .، وقال: (صحيح على شرط مسلم) ووافقه الذهبي. (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٤/ ٢٠٩، كتاب النكاح (٦٧)، باب قول اللَّه تعالى: {وَآتُوْا النِّسَاءَ ...} (٤٩)، [سورة النساء (٤)، الآية (٤)]، الحديث (٥١٤٨)، وأخرجه =