٥٢٥ - وعن ابن عباس رضي اللَّه عنه أنّه قال:"لعنَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم زائراتِ القُبورِ والمتَّخِذينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ"(١).
[٧ - باب الستر]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٥٢٦ - قال عمر بن أبي سَلَمة رضي اللَّه عنه:"رأيتُ رسولَ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يُصلِّي في ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلًا بهِ في بيتِ أُمِّ سَلَمَةَ واضِعًا طَرَفَيْهِ على عاتِقَيْهِ"(٢).
٥٢٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"لا يُصَلِّيَنَّ أحدُكُمْ في الثَّوْبِ الواحِدِ ليسَ على عاتِقَيْهِ مِنهْ شيءٌ"(٣).
(١) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ٢٢٩، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، في مسند عبد اللَّه بن عباس رضي اللَّه عنه. وأبو داود في السنن ٣/ ٥٥٨، كتاب الجنائز (١٥)، باب في زيارة النساء القبور (٨٢)، الحديث (٣٢٣٦). والترمذي في السنن ٢/ ١٣٦، كتاب الصلاة (٢)، باب كراهية أن يتخذ على القبر مسجدًا (٢٣٨)، الحديث (٣٢٠)، والنسائي في المجتبى من السنن ٤/ ٩٤ - ٩٥، كتاب الجنائز (٢١)، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور (١٠٤). (٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٦٩، كتاب الصلاة (٨)، باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا به (٤)، الحديث (٣٥٦). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦٨، كتاب الصلاة (٤)، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥٢)، الحديث (٢٧٨/ ٥١٧) واللفظ له. (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٤٧١، كتاب الصلاة (٨)، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (٥)، الحديث (٣٥٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٣٦٨، كتاب الصلاة (٤)، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه (٥٢)، الحديث (٢٧٧/ ٥١٦).