[٢٧ - باب ما على المأموم من المتابعة وحكم المسبوق]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٨١٣ - قال البَرَاءُ بن عازبٍ رضي اللَّه عنه:"كُنَّا نصلي خلفَ النبي صلى اللَّه عليه وسلم فإذا قال: سمعَ اللَّهُ لمنْ حمده، لم يَحْنِ أحدٌ منا ظهْرَهُ حتَّى يضعَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم جبهتَه على الأرضِ". (١).
٨١٤ - وقال أنس رضي اللَّه عنه:"صلى بنا رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم ذاتَ يومٍ فلما قَضَى أَقْبَلَ علينا بوجهِهِ فقال: أيُّها النَّاس إني إمامُكم فلا تسبقوني بالركوعِ ولا بالسجودِ ولا بالقيامِ ولا بالانصرافِ، فإني أَراكم [من](٢) أمامي ومن خلفي"(٣).
٨١٥ - عن أبي هريرة قال:"كانَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم يُعلِّمنا يقولُ: لا تُبادِرُوا الإمامَ، إذا كَبَّر فكبِّروا، وإذا قال: ولا الضالين، فقولوا: آمين، وإذا ركعَ فاركعوا، وإذا قال: سَمِعَ اللَّهُ لمن حَمِدَهُ، فقولوا: اللهم ربَّنا لك الحمدُ"(٤).
(١) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦، كتاب الأذان (١٠)، باب السجود على سبعة أعظم (١٣٣)، الحديث (٨١١)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٥/ ٣٤١، كتاب الصلاة (٤)، باب متابعة الإمام. . . (٣٩)، الحديث (١٩٧/ ٤٧٤). (٢) ليست في مخطوطة برلين، ولا عند مسلم، وهي من المطبوعة. (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٣٢٠، كتاب الصلاة (٤)، باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود أو نحوهما (٢٥)، الحديث (١١٢/ ٤٢٦). (٤) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٢٨٣، كتاب الأذان (١٠)، باب فضل اللهم ربَّنا لك الحمد (١٢٥)، الحديث (٧٦٩) مختصرًا، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح ١/ ٣١٠، كتاب الصلاة (٤)، باب النهي عن مبادرة الإمام. . . (٢٠)، الحديث (٨٧/ ٤١٥).