٢٦١٤ - عن أبي الدرداءِ رضي اللَّهُ عنه أنّه قال، سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم يقول:"ما مِن رجلٍ يُصابُ بشيءٍ في جسدِهِ فَتَصَدَّقَ به إلَّا رفَعَه اللَّهُ بهِ درجةً، وحطَّ عنهُ بهِ خطيئةً"(١).
٢ - باب (٢) الدِّيَاتِ
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٦١٥ - عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم أنّه قال:"هذهِ وهذهِ سَواءٌ"(٣)، يعني الخِنْصَرَ والإبهامَ.
٢٦١٦ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال:"قَضَى رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في جَنِينِ امرأةٍ من بني لِحْيانَ بغُزَّةٍ: عبدٍ أو أَمَةٍ، ثمَّ إن المرأةَ التي قَضَى عليها بالغُرَّةِ تُوفِّيَت، فقَضَى بأنَّ ميراثِها لِبَنيها وزوجِها، والعَقْل على عَصَبَتِها"(٤).
٢٦١٧ - وعن أبي هريرةَ رضي اللَّه عنه أنّه قال:"اقتتلَتْ امرأتانِ من هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الْأُخرى بحجرٍ فقتلَتْها وما في بطنِها، فقضَى رسولُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ: عبدٌ أو وَليدَةٌ، وقضَى بدِيَة المرأةِ على عاقِلَتِها وَوَرَّثَها وَلَدَها ومَن معهم". (٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ٤٤٨، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ١٤، كتاب الديات (١٤)، باب ما جاء في العفو (٥)، واللفظ له، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٩٨، كتاب الديات (٢١)، باب العفو في القصاص (٣٥)، الحديث (٢٦٩٣). (٢) وقد جعله الملا علي القاري (كتاب الديات) في المرقاة ٤/ ٢٠ والصواب ما أثبتناه. (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٢٥، كتاب الديات (٨٧)، باب دية الأصابع (٢٠)، الحديث (٦٨٩٥). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٢٥٢، كتاب الديات (٨٧)، باب جنين المرأة. . . (٢٦)، الحديث (٦٩٠٩) واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣٠٩، كتاب القسامة (٢٨)، باب دية الجنين. . . (١١)، الحديث (٣٥/ ١٦٨١). وعصبتها: عاقلتها. (٥) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٩١٠)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣٠٩ - ١٣١٠، الحديث (٣٦/ ١٦٨١) واللفظ له.