٤٦٧١ - وعن عمرو بن الحارث أخي جُويريةَ قال: "ما تركَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عندَ موته درهمًا ولا دينارًا، ولا عبدًا ولا أمةً، ولا شيئًا إلّا بغلَتَهُ البيضاء، وسلاحُهُ، وأرضًا جعلَها صدقة" (٣).
٤٦٧٢ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: "لا يَقْتَسِمُ (٤) ورثتي دينارًا، ما تَرَكْتُ بعدَ [نفقةِ](٥) نسائي
(١) أخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٣٣٨، كتاب الجنائز (٨)، باب (٣٣)، الحديث (١٠١٨) واللفظ له، وقال: (وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه، فرواه ابن عباس عن أبي بكر الصديق عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أيضًا)، وأخرجه من طريق الترمذي البغوي في شرح السنة ١٤/ ٤٨، الحديث (٣٨٣٢). وقال في الموطأ ١/ ٢٣١، كتاب الجنائز (١٦)، باب ما جاء في دفن الميت (١٠)، الحديث (٢٧)، ما نصُّه: (عن مالك أنه بلغه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- تُوفِّي. . .، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما دفن نبي قط إلَّا في مكانه الذي توفي فيه)، وأخرج البيهقي الحديث في دلائل النبوة ٧/ ٢٦٠ من عدة طرق عن أبي بكر رضي اللَّه عنه، منها عن ابن عباس، عن أبي بكر رضي اللَّه عنهما. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٥٦، كتاب الوصية (٢٥)، باب ترك الوصية لمن ليس له شيء. . . (٥)، الحديث (١٨/ ١٦٣٥). (٣) أخرجه البخاري في الصحيح ٥/ ٣٥٦، كتاب الشروط (٥٤)، باب الوصايا. . . (١)، الحديث (٢٧٣٩)، وعمرو بن الحارث الخزاعي له صحبة، وجويرية إحدى أمهات المؤمنين. (٤) تصحفت في المطبوعة إلى (يقسم) والتصويب من لفظ المؤلف في شرح السنة ١٤/ ٥٢، وهو الموافق للفظ مسلم، وأما لفظ البخاري فهو (تَقْتَسِمُ). (٥) ساقطة من المخطوطة وأثبتناها من المطبوعة، ومن لفظ المؤلف في شرح السنة، وهي عند البخاري ومسلم.