١١٦٥ - وعن عُبادة بن الصامت، عن رسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنه قال:"خيرُ الكَفنِ الحُلَّة، وخيرُ الأضحيةِ الكبشُ الأقرنُ"(١).
١١٦٦ - عن ابن عباس أنه قال:"أمرَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم بِقَتْلَى أُحُد أن يُنزعَ عنهم الحديدُ والجلودُ، وأن يُدفَنُوا بدمائهم وثيابِهم"(٢).
[٥ - باب المشي بالجنازة والصلاة عليها]
مِنَ الصِّحَاحِ:
١١٦٧ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"أسرِعوا بالجنازَةِ، فإن تَكُ صالحةً فخيرٌ تقدمونَها إليه، وإن تَكُ سوى ذلك فشرٌ تضعونَه عن رقابكم"(٣).
١١٦٨ - وقال: "إذا وُضِعَتْ الجنازَةُ فاحتمَلَهَا الرجالُ على أعناقِهم فإن كانتْ صالحةً قالت: قدِّموني، وإن كانتْ غيرَ صالحةٍ قالت لأهلها:
= كتاب الجنائز، والبيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٣٨٤، كتاب الجنائز، باب ما يستحب من تطهير ثيابه التي يموت فيها، وعزاه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٢/ ١٠٩ لابن حبان. (١) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٥٠٩ كتاب الجنائز (١٥)، باب كراهية المغالاة في الكفن (٣٥)، الحديث (٣١٥٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٤٧٣ كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء فيما يستحب من الكفن (١٢)، دون ذكر الأضحية. وفي سند الحديث: (حاتم بن أبي نصر) ذكره ابن حجر في تقريب التهذيب ١/ ١٣٨ وقال: (مجهول). (٢) أخرجه أبو داود في السنن ٣/ ٤٩٧ - ٤٩٨ كتاب الجنائز (١٥)، باب في الشهيد يغسل (٣١)، الحديث (٣١٣٤)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ١/ ٤٨٥ كتاب الجنائز (٦)، باب ما جاء في الصلاة على الشهداء ودفنهم (٢٨)، الحديث (١٥١٥)، وقال القاري في مرقاة المفاتيح ٢/ ٣٤٩ (قال ميرك وفي سنده أبو عاصم الواسطي -علي بن عاصم- ضعَّفوه، وعطاء بن السائب تغير بآخره). (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ١٨٢ - ١٨٣ كتاب الجنائز (٢٣)، باب السرعة بالجنازة. . . (٥١)، الحديث (١٣١٥)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٥١ - ٦٥٢ كتاب الجنائز (١١)، باب الإِسراع بالجنازة (١٦)، الحديث (٥٠/ ٩٤٤).