١٨٩١ - قال جابر رضي اللَّه عنه:"رأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يَرْمي على راحلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ ويقولُ: لِتَأْخُذُوا عنِّي (١) مناسِكَكُمْ فإنِّي لا أدْرِي لَعَلِّي لا أحُجُّ بعدَ حجَّتي هذه"(٢).
١٨٩٢ - وقال جابر رضي اللَّه عنه:"رَأَيْتُ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم رَمَى (٣) الجَمْرَةَ بمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ"(٤).
١٨٩٣ - وقال:"رمَى رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم الجَمْرَةَ يومَ النَّحْرِ ضُحًى، وأمَّا بعدَ ذلك فإذا زالتِ الشَّمْسُ"(٥).
= التلبية؟ (٢٩)، الحديث (١٨١٧) بلفظه عن ابن عباس مرفوعًا، ثمَّ قال: (رواه عبد الملك بن أبي سليمان وهمام عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا)، وأخرجه الترمذي في السنن ٣/ ٢٦١، كتاب الحج (٧)، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة (٧٩)، الحديث (٩١٩)، عن ابن عباس، يرفع الحديث "أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحجر" وقال: (حديث ابن عباس حسن صحيح)، وأخرجه البيهقي موقوفًا ومرفوعًا في السنن الكبرى ٥/ ١٠٤ - ١٠٥، كتاب الحج، باب لا يقطع المعتمر التلبية حتَّى يفتتح الطواف. (١) في مخطوطة برلين: (مني)، واللفظ عند مسلم (لتأخذوا مناسِكَكُم). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٤٣، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا (٥١)، الحديث (٣١٠/ ١٢٩٧). (٣) في المخطوطة والمطبوعة (يرمي) والتصويب من صحيح مسلم. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٩٤٤، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف (٥٢)، الحديث (٣١٣/ ١٢٩٩). (٥) أخرجه عن جابر رضي اللَّه عنه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في الصحيح ٣/ ٥٧٩، كتاب الحج (٢٥)، باب رمي الجمار (١٣٤)، وأخرجه مسلم مسندًا في الصحيح ٢/ ٩٤٥، كتاب الحج (١٥)، باب بيان وقت استحباب الرمي (٥٣)، الحديث (٣١٤/ ١٣٠٠).