رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم بسارقٍ فقُطِعَتْ يَدُه، ثمَّ أَمَرَ بها فعُلِّقَت في عنقِهِ" (١).
٢٧١٨ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "إذا سرقَ المملوكُ فبِعْهُ ولو بِنَشٍّ" (٢)[متصل](٣).
[٣ - باب الشفاعة في الحدود]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٢٧١٩ - عن عائشة رضي اللَّه عنها: "أنَّ قريشًا أَهمَّهم شأنُ المرأةِ المخزوميَّةِ التي سرقَتْ فقالوا: مَنْ يُكلِّم فيها رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم؟ فقالوا: ومَن يَجترِئُ عليهِ إلَّا أُسامةُ بنُ زيدٍ حِبُّ رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم، فكلَّمَه أُسامةُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: أَتشفعُ في حدٍّ مِن حدودِ اللَّهِ!؟ ثم قامَ فاختطبَ ثم قال: إنما أَهلكَ الذينَ [مِن](٤) قبلِكم أنهم كانوا إذا سَرقَ فيهم الشريفُ تركُوهُ، وإذا سرقَ فيهم الضعيفُ أقامُوا عليهِ الحدَّ، وَأيمُ اللَّهِ! لو أنَّ فاطمةَ بنتَ محمدٍ سَرقَتْ لقطعْتُ
(١) أخرجه أحمد في المسند ٦/ ١٩٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٧، كتاب الحدود (٣٢)، باب في تعليق يد السارق. . . (٢١)، الحديث (٤٤١١)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥١، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في تعليق يد السارق (١٧)، الحديث (١٤٤٧) واللفظ لهم، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٩٢، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب تعليق يد السارق. . . (١٨)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٣، كتاب الحدود (٢٠)، باب السارق يعترف (٢٤)، الحديث (٢٥٨٧). (٢) أخرجه أحمد في المسند ٢/ ٣٣٧، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٨، كتاب الحدود (٣٢)، باب بيع المملوك إذا سرق (٢٢)، الحديث (٤٤١٢) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٩١، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب القطع في السفر (١٦)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٤، كتاب الحدود (٢٠)، باب العبد يسرق (٢٥)، الحديث (٢٥٨٩) والنَّشُّ: بفتح النون، وتشديد شين معجمة أي: عشرين درهمًا = ٦٣.٤ غ فضة والمعنى: بعْهُ ولو بثمنٍ بخسٍ. (٣) ليست في مخطوطة برلين. (٤) ليست في مخطوطة برلين.