٢٧١٥ - وروي عن جابرٍ رضي اللَّه عنه قال: "جيءَ بسارقٍ إلى النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم فقال: اقطعُوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الثانيةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيء به الثالثةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، ثمَّ جيءَ به الرابعةَ فقال: اقطعوه فقُطِعَ، فأُتيَ به الخامسةَ فقال: اقتلوه، فانطلقْنا به فقتلْناه، ثمَّ اجترَرْناه فألقيناهُ في بئرٍ ورميْنَا عليهِ الحجارةَ" (٢)[غريب](٣).
٢٧١٦ - وروي في قطعِ السارقِ عن النَّبيّ صلى اللَّه عليه وسلم: "اقطعُوه ثم احسِمُوه" (٤).
٢٧١٧ - عن فُضالة بنِ عُبيدٍ رضي اللَّه عنه قال: "أُتيَ
(١) أخرجه المزني عن الشافعي في مختصر الأم (المطبوع بذيل كتاب الأم) ٨/ ٢٦٤، كتاب الحدود، باب قطع اليد والرجل. . .، وأخرجه الدارتطنى في السنن ٣/ ١٨١، كتاب الحدود والديات وغيره، الحديث (٢٩٢). (٢) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٥ - ٥٦٦، كتاب الحدود (٣٢)، باب في السارق يسرق مرارًا (٢٠)، الحديث (٤٤١٠) واللفظ له، وذكره المنذري في مختصر سنن أبي داود ٦/ ٢٣٦ - ٢٣٨، الحديث (٤٢٤٨) وعزاه للنسائي وقال: (هذا منكر ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث) وأخرجه الدارقطني في السنن ٣/ ١٨١، كتاب الحدود. . .، الحديث (٢٨٩). (٣) ليست في مخطوطة برلين. (٤) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه موصولًا الدارقطني في السنن ٣/ ١٠٢، كتاب الحدود. . .، الحديث (٧١)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨١، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح على شرط مسلم) وسكت عنه الذهبي، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨/ ٢٧١، كتاب السرقة، جماع أبواب قطع اليد. . . وأخرجه من رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرصلًا، أبو داود في المراسيل، ص ١٥١، كتاب الحدود، الحديث (٢١٤)، وأخرجه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ٢/ ٢٥٨، مادة (حسم)، وأخرجه البيهقي في المصدر السابق، والحسم: الكَيُّ لينقطع الدم.