٢٧١٣ - عن بُسْر بن أَرَطاةَ قال، سمعتُ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم يقول:"لا تُقطَعُ الْأَيْدي في الغزوِ"(١).
٢٧١٤ - عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم قال في السارقِ: "إنْ سَرَقَ فاقطعُوا يدَهُ، ثمَّ
= • الطريق الثانية: من رواية عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٥، كتاب الحدود (٢٠)، باب من سرق من الحِرْز (٢٨)، الحديث (٢٥٩٥)، عن عبد اللَّه بن صفوان، عن أبيه. . . • الطريق الثالثة: من رواية ابن عباس رضي اللَّه عنه قال: كان صفوان بن أمية. . .، أخرجها الدارمي في السنن ٢/ ١٧٢، كتاب الحدود، باب السارق يوهب منه السرقة. . .، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٦٩، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب ما يكون حرزًا. . . (٥)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحد، وقال: (صحيح الإسناد)، ووافقه الذهبي. • الطريق الرابعة: من رواية حميد ابن أخت صفوان بن أمية، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٥٣، كتاب الحدود (٣٢)، باب من سرق من حِرْزٍ (١٤)، الحديث (٤٣٩٤)، وأخرجه النسائي في المصدر السابق ٨/ ٦٩ - ٧٠، وأخرجه ابن الجارود في المنتقى، ص ٢٨١، باب القطع في السرقة، الحديث (٨٢٨)، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٨٠، كتاب الحدود، باب النهي عن الشفاعة في الحدِّ. • الطريق الخامسة: من رواية طارق بن مرقع، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المسند ٣/ ٤٠١، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨/ ٦٨. • الطريق السادسة: من رواية طاوس، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها أحمد في المصدر السابق، وأخرجها النسائي في المصدر السابق ٨/ ٧٠. • الطريق السابعة: من رواية عطاء، عن صفوان بن أمية. . .، أخرجها النسائي في المصدر نفسه ٨/ ٦٨. (١) أخرجه الدارمي في السنن ٢/ ٢٣١، كتاب السير، باب في أن لا يقطع الأيدي في الغزو، واللفظ له، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٦٣ - ٥٦٤، كتاب الحدود (٣٢)، باب في الرجل يسرق. . . (١٨)، الحديث (٤٤٠٨)، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٣، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء أن لا تقطع الأيدي. . . (٢٠)، واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٩١، كتاب قطع السارق (٤٦)، باب القطع في السفر (١٦).