٢٧٠٤ - عن عائشة رضي اللَّه عنها، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لا تُقطَعُ يدُ السارقِ إلّا في ربعِ دينارٍ فصاعِدًا"(١).
٢٧٠٥ - وعن ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال:"قطعَ النبيُّ صلى اللَّهُ عليه وسلم يدَ سارقٍ في مِجَنٍّ ثمنُه ثلاثةُ دراهمَ"(٢).
٢٧٠٦ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"لعنَ اللَّهُ السارقَ يسرقُ البيضةَ فتُقطَعُ يدُه، ويسرقُ الحبلَ فتُقطَعُ يدُه"(٣).
مِنَ الحِسَان:
٢٧٠٧ - عن رافع بن خَديجٍ عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم:"لا قطْعَ في ثمرٍ ولا كَثَرٍ"(٤).
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٩٦، كتاب الحدود (٨٦)، باب قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. . .} [سورة المائدة (٥)، الآية (٣٨)] (١٣)، الحديث (٦٧٨٩)، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٣١٢، كتاب الحدود (٢٩)، باب حد السرقة. . . (١)، الحديث (٢/ ١٦٨٤) واللفظ له. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق ١٢/ ٩٧، الحديث (٦٧٩٨)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٣، الحديث (٦/ ١٦٨٦) قوله: "مِجَنٍّ" بكسر الميم، وفتح جيم، وتشديد النون، الترس. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، الحديث (٦٧٩٩)، وأخرجه مسلم في المصدر السابق ٣/ ١٣١٤، الحديث (٧/ ١٦٨٧) واللفظ لهما. (٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٩، كتاب الحدود (٤١)، باب ما لا يقطع فيه (١١)، الحديث (٣٢)، ضمن رواية مطوَّلة، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٣ - ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٥)، وأخرجه أحمد في المسند ٣/ ٤٦٣، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٤، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٤٩، كتاب الحدود (٣٢)، باب ما لا قطع فيه (١٢)، =