عليه وسلم:"ليسَ على المُنتَهِبِ قطْعٌ، ومَنْ انتَهَبَ نُهبَةً مشهورةً فليسَ مِنا"(١).
٢٧١١ - وعن جابر رضي اللَّه عنه، عن النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم قال:"ليسَ على خائنٍ، ولا منتهِبٍ، ولا مختلِسٍ قَطْعٌ"(٢).
٢٧١٢ - روي:"أنَّ صفوانَ بن أُميَّةَ قدِمَ المدينةَ فنامَ في المسجدِ وتَوَسَّدَ رداءَهُ، فجاءَ سارقٌ وأخذَ رداءه، فأخذهُ صفوانُ [بنُ أُميَّةَ](٣) فجاءَ بهِ إلى رسولِ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فأَمَرَ أنْ تُقْطَعَ يدُه، فقال صفوانُ: إني لم أُرِدْ (٤) هذا، وهو عليهِ صدقةٌ، فقال رسولُ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم: فهلَّا قبلَ أنْ تأتيَني به"(٥).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في السنن ٤/ ٥٥١ - ٥٥٢، كتاب الحدود (٣٢)، باب القطع في الخِلْسَة. . . (١٣)، الحديث (٤٣٩١) واللفظ له، والنهب: هو الأخذ على وجه العلانية قهرًا، و"النَّهْبَةُ" بضم النون المال الذي يُنْهَبُ. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣٨٠، وأخرجه أبو داود في المصدر السابق، الحديث (٤٣٩٣)، وأخرجه الدارمي في السنن ٢/ ١٧٥، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع من السُّرَّاق، وأخرجه الترمذي في السنن ٤/ ٥٢، كتاب الحدود (١٥)، باب ما جاء في الخائن. . . (١٨)، الحديث (١٤٤٨)، وقال: (حديث حسن صحيح)، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ٨/ ٨٨ - ٨٩، كتاب قطع السارق، باب ما لا يقطع فيه (١٣)، وأخرجه ابن ماجه في السنن ٢/ ٨٦٤، كتاب الحدود (٢٠)، باب الخائن والمنتهب (٢٦)، الحديث (٢٥٩١)، وأخرجه ابن حبان، ذكره الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٦٠ - ٣٦١، كتاب الحدود (٢٣)، باب فيمن لا قطع عليه. . . (٥)، الحديث (١٥٠٢) واللفظ للدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن حبان. (٣) ليست في المخطوطة. (٤) تحرَّفت في المطبوعة إلى: "لم أَرَ". (٥) هذا الحديث مُخَرَّج من سبع طرق: • الطريق الأولى: من رواية صفوان بن عبد اللَّه بن صفوان، أنَّ صفوان بن أمية. . .، أخرجها مالك في الموطأ ٢/ ٨٣٢ - ٨٣٥، كتاب الحدود (٤١)، باب ترك الشفاعة للسارق. . . (٩)، الحديث (٢٨)، واللفظ له، وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند ٢/ ٨٤، كتاب الحدود، الباب الثاني في حدِّ السرقة، الحديث (٢٧٨). =