٣٠٧ - وعن يَعْلى أنَّ نبيَّ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"إنَّ اللَّه حَيِيٌّ سِتيرٌ يُحبُّ الحَيَاءَ والتستُّرَ، فإذا اغْتَسَلَ أحدُكُمْ فليَسْتَتِرْ"(١) واللَّه الموفق.
[٧ - باب مخالطة الجنب ما يباح له]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٠٨ - قال أبو هريرة رضي اللَّه عنه:"لَقِيَني رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وأنا جُنُبٌ، فأخذَ بيدي فمشيتُ معَهُ حتى قعدَ، فَانْسَلَلْتُ فأتيتُ الرحلَ فاغتسلتُ، ثمّ جئتُ وهو قاعدٌ فقال: أينَ كنتَ يا أبا هُريرة؟ فقلت له: لقِيتَني وأنا جُنُبٌ، فكرِهْتُ أنْ أُجالِسَكَ وأنا جُنُبٌ. فقال: سُبْحَانَ اللَّه، إِنَّ المُؤْمِنَ لا يَنْجُس"(٢).
٣٠٩ - و"ذكر عُمرُ رضي اللَّه عنه لِرسولِ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم أنَّهُ تُصيبُهُ الجَنابة مِنَ اللَّيْلِ، فقالَ لهُ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: توضَّأْ واغْسِلْ ذَكَرَكَ ثمَّ نَمْ"(٣).
(١) أخرجه: أحمد في المسند ٤/ ٢٢٤، في مسند يَعْلى بن أمية رضي اللَّه عنه، ولفظه: ". . . فليتوار بشيء". وأبو داود في السنن ٤/ ٣٠٢، كتاب الحمام (٢٥)، باب النهي عن التَّعَرِّي (٢)، الحديث (٤٠١٢). والنَّسائي في المجتبى من السنن ١/ ٢٠٠، كتاب الغسل (٤)، باب الاستتار عند الاغتسال (٧). (٢) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩١، كتاب الغسل (٥)، باب الجُنب يخرج ويمشي في السُّوق وغيره (٢٤)، الحديث (٢٨٥). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٨٢، كتاب الحيض (٣)، باب الدليل على أن المسلم لا ينجس (٢٩)، الحديث (١١٥/ ٣٧١). (٣) متفق عليه من رواية عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٩٣، كتاب الغسل (٥)، باب الجُنب يتوضّأ ثم ينام (٢٧)، الحديث (٢٩٠). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض (٣)، باب جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له وغسل الفرج (٦)، الحديث (٢٥/ ٣٠٦).