(١) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٣٤٢، وأبو داود في السنن ٤/ ٩١ - ٩٢، كتاب الأشربة (٢٠)، باب في الداذي (٦)، الحديث (٣٦٨٨)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٣٣٣، كتاب الفتن (٣٦)، باب العقوبات (٢٢)، الحديث (٤٠٢٠)، وابن حبان في "صحيحه" أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص ٣٣٦، كتاب الأشربة (٢٠)، باب فيمن يستحل الخمر (٩)، الحديث (١٣٨٤). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٦/ ٣٣٦، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب صفة إبليس وجنوده (١١)، الحديث (٣٢٨٠)، وفي ١٠/ ٨٨، كتاب الأشربة (٧٤)، باب تغطية الإناء (٢٢)، الحديث (٥٦٢٣)، ومسلم في الصحيح ٣/ ١٥٩٥، كتاب الأشربة (٣٦)، باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء. . . (١٢)، الحديث (٩٧/ ٢٠١٢)، التخمير: التغطية، والوكاء: الخيط الذي تشد به الصُّرة والكيس. (٣) أخرجه البخاري من حديث جابر رضي اللَّه عنه في الصحيح ٦/ ٣٥٥، كتاب بدء الخلق (٥٩)، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. . . (١٦)، الحديث (٣٣١٦)، وأجيفوا الأبواب: رُدُّوها وأغلقوها، والفويسقة هي الفأرة.