ذلكَ وأبي الجُوعُ. فأحلَّ لهم المَيْتَةَ عَلَى هذِهِ الحالِ" فسَّرُوا قولَهُ نَغْتَبِقُ ونَصْطَبحُ: أي قَدحٌ غُدوةً وقَدحٌ عَشِيَّةً (١).
٣٣٧٧ - عن أبي واقِد اللَّيْثي "أنَّ رجُلًا قال: يا رسُولَ اللَّه إنا نكُونُ بالأرصِ فتُصيبُنا بها المَخْمَصَةُ، فمتَى تحلُّ لنا المَيْتةُ؟ قال: ما لمْ تصْطَبِحُوا أو تَغْتَبِقُوا أو تَحْتَفِؤوا بها بَقْلًا فشأنُكُم بها" (٢) معناه: إذا لم تجدوا بها صَبُوحًا ولا غَبُوقًا ولم تجدوا بَقْلةً تأكلونها حلَّتْ لكم المَيْتَة.
[٣ - باب الأشربة]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٧٨ - عن أنس رضي اللَّه عنه قال: "كانَ رسُولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم يتنفَّسُ في الشَّرابِ ثلاثًا، ويقول: إنّهُ أرْوَأُ (٣) وأبْرَأُ وأمْرَأُ" (٤).
(١) أخرجه أبو داود في السنن ٤/ ١٦٧، كتاب الأطعمة (٢١)، باب في المضطر إلى الميتة (٣٧)، الحديث (٣٨١٧) وقال: (الغَبُوق من آخر النهار، والصَّبُوح من أول النهار) والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٣٢١، الحديث (٨٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٧، كتات الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة. (٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢١٨، والدارمي في السنن ٢/ ٨٨، كتاب الأضاحي، باب في أكل الميتة للمضطر، والطبراني في المعجم الكبير ٣/ ٢٨٤، الحديث (٣٣١٥) و (٣٣١٦)، والحاكم في المستدرك ٤/ ١٢٥، كتاب الأطعمة، باب جواز أكل الميتة عند الاضطرار، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/ ٣٥٦، كتاب الضحايا، باب ما يحل من الميتة بالضرورة، وقوله: المَخْمَصَةُ: المجاعة. و"أو تحتفؤوا" أي أو لم تعتلفوا. (٣) كذا في المطبوعة، ولفظ مسلم: "أروي" قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١٠/ ٩٣: (وقوله "أروى" هو من الرِّي بكسر الراء غيى ممهموز أي أكثر ريًا، ويجوز أن يقرأ مهموزًا للمشاكلة). (٤) أخرجه البخاري إلى قوله: "ثلاثًا" في الصحيح ١٠/ ٩٢، كتاب الأشربة (٧٤)، باب الشرب بنفسين أو ثلاثة (٢٦)، الحديث (٥٦٣١)، وأخرجه مسلم بتمامه في الصحيح ٣/ ١٦٠٢، كتاب الأشربة (٣٦)، باب كراهة التنفس في نفس الإناء. . . (١٦)، الحديث (١٢٣/ ٢٠٢٨).