عليكَ السَّلام إلَّا أنِّي لَمْ أَكُنْ على طُهْرٍ" (١) وروي: " أنه لمْ يَرُدَّ علَيْهِ حَتَّى توضَّأَ ثمَّ اعتذَرَ إليْهِ فقال: إنِّي كَرِهْتُ أنْ أَذْكُرَ اللَّه إلَّا على طُهْرٍ" (٢).
[٨ - باب أحكام المياه]
مِنَ الصِّحَاحِ:
٣٢٤ - عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّهِ عليه وسلم: "لا يَبُولَنَّ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائِمِ الذي لا يَجري ثمّ يغتَسِلُ فيهِ" (٣).
٣٢٥ - وقال: "لا يَغتسِلُ أحدُكُمْ في الماءِ الدَّائم وهو جُنُبٌ" (٤) رواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه.
(١) أخرجه: أبو داود في السنن ١/ ٢٣٤، كتاب الطهارة (١)، باب التيمم في الحضر (١٢٤)، الحديث (٣٣٠). والدارقطني في السنن ١/ ١٧٧، كتاب الطهارة، باب التيمم، الحديث (٧). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٠٦، كتاب الطهارة، باب كيف التيمم، وفي ١/ ٢١٥، باب البداية بالوجه ثم باليدين. (٢) أخرجه عن المهاجر بن قنفذ رضي اللَّه عنه: أحمد في المسند ٤/ ٣٤٥ و ٥/ ٨٠، ٨١، ولفظه: ". . . إلا على طهارة". وأبو داود في السنن ١/ ٢٣، كتاب الطهارة (١)، باب أيرد السلام وهو يبول (٨)، الحديث (١٧). والنسائي مختصرًا في السنن ١/ ٣٧، كتاب الطهارة (١)، باب رد السلام بعد الوضوء (٣٤). وصححه ابن حبان، أورده الهيثمي في موارد الظمآن، ص (٧٤)، كتاب الطهارة (٣)، باب الذكر والقراءة على غير وضوء (٢٥)، الحديث (١٨٩). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ١/ ٣٤٦، كتاب الوضوء (٤)، باب البول في الماء الدائم (٦٨)، الحديث (٢٣٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٢٣٥، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن البول في الماء الراكد (٢٨)، الحديث (٩٦/ ٢٨٢). واللفظ للبخاري. (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٣٦، كتاب الطهارة (٢)، باب النهي عن الاغتسال الذي الماء الراكد (٢٩)، الحديث (٩٧/ ٢٨٣).