٣١٠ - وقالت عائشة رضىِ اللَّه عنها:"كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إِذا كانَ جُنُبًا فأرادَ أنْ يأْكُلَ أوْ يَنَامَ توضَّأَ وُضُوءَهُ للصَّلاةِ"(١).
٣١١ - وعن أبي سعيد الخُدريّ رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إِذا أتى أحدُكُمْ أهلَهُ، ثمَّ أرادَ أنْ يعودَ فليتوضَّأْ بينَهُمَا وُضُوءًا"(٢).
٣١٢ - وقال أنس رضي اللَّه عنه:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يطوفُ على نِسائِهِ بِغُسْلٍ واحدٍ"(٣).
٣١٣ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم يَذْكُر اللَّه على كُلِّ أَحْيَانِهِ"(٤).
٣١٤ - وقال ابن عباس رضي اللَّه عنهما:"خرجَ النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مِنَ الخلاءِ، فأُتِيَ بطعامٍ، فَذَكَرُوا لهُ الوُضُوء فقال: أُريدُ أنْ أصلِّيَ فأتوضَّأ؟! "(٥).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٨، كتاب الحيض (٣)، باب جواز نوم الجنب. . . (٦)، الحديث (٢٢/ ٣٠٥). (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض (٣)، باب جواز نوم الجنب. . . (٦)، الحديث (٢٧/ ٣٠٨). (٣) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٤٩، كتاب الحيض (٣)، باب جواز نوم الجنب. . . (٦)، الحديث (٢٨/ ٣٠٩). (٤) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٨٢، كتاب الحيض (٣)، باب ذكر اللَّه تعالى في حال الجنابة وغيرها (٣٠)، الحديث (١١٧/ ٣٧٣). والبخاري تعليقًا في الصحيح ٧/ ٤٠١، كتاب الحيض (٦)، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. وفي ٢/ ١١٤ كتاب الأذان (١٠)، باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا (١٩). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٢٨٢ - ٢٨٣، كتاب الحيض (٣)، باب جواز أكل المحدث الطعام. . . (٣١)، الحديث (١١٨/ ٣٧٤).