٢٤٩٨ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"للملوكِ طعامُه وكِسوتُه ولا يُكلَّفُ مِن العملِ إلّا ما يُطيقُ"(١).
٢٤٩٩ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"إخوانُكم جعلَهم اللَّه تحتَ أيديكُم، فمن جعلَ اللَّهُ أخاهُ تحتَ يديهِ فليُطعمْهُ مما يأكلُ، وليُلبِسْهُ مما يلبَسُ، ولا يُكلِّفُهُ من العملِ ما يَغلِبُه فإنْ كَلَّفَه ما يغلِبُه فلْيُعِنْهُ عليهِ"(٢).
٢٥٠٠ - وعن عبد اللَّه بن عمرو (٣) رضي اللَّه عنهما: "أنَّه جاءه قَهْرَمانٌ له فقالَ (٤): أَعطيتَ الرقيقَ قوتَهم؟ قال: لا، قال: فانطلِقْ فأَعطِهم فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال: كَفَى بالمرءِ إِثمًا أنْ يَحبِسَ عمن يملكُ قُوْتَه"(٥). وفي رواية:"كفى بالمرءِ إثمًا أنْ يُضَيِّعَ مَن يَقُوتُ"(٦).
(١) أخرجه من رواية أبي هريرة رضي اللَّه عنه، مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٤، كتاب الأيمان (٢٧)، باب إطعام المملوك. . . (١٠)، الحديث (٤١/ ١٦٦٢). (٢) متفق عليه من رواية أبي ذر رضي اللَّه عنه، أخرجه البخاري في الصحيح ١٠/ ٤٦٥، كتاب الأدب (٧٨)، بات ما ينهى عن السباب واللعن (٤٤)، الحديث (٦٠٥٠)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٣/ ١٢٨٢ - ١٢٨٣، كتاب الأيمان (٢٧)، باب إطعام المملوك مما يأكل. . . (١٠)، الحديث (٣٨/ ١٦٦١). (٣) تصحف في المطبوعة إلي: (عمر). (٤) في المطبوعة زيادة (له) وليست عد مسلم. (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ٦٩٢، كتاب الزكاة (١٢)، باب فضل النفقة على العيال. . . (١٢)، الحديث (٤٠/ ٩٩٦). والقهرمان: الوكيل والخازن، وهي فارسية معرّبة. (٦) قال القاري في المرقاة ٣/ ٥٢٣ عن هذه الرواية نقلًا عن ميرك: (أخرجها أبو داود والنسائي، وليست في الصحيحين ولا في أحدهما، وإيراد المصنّف في الصحاح يوهم ذلك)، أخرجه أبو داود في السنن ٢/ ٣٢١، كتاب الزكاة (٣)، باب في صلة الرحم (٤٥)، الحديث (١٦٩٢)، وعزاه المنذري للنسائي في مختصر سنن أبي داود ٢/ ٢٦١، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم.