٢٣٥٤ - وقالت عائشة رضي اللَّه عنها:"كانَ فيما أُنزِلَ من القرآن: (عَشْرُ رضعاتٍ معلوماتٍ يُحَرِّمْنَ) ثم نُسِخنَ بخمسٍ معلوماتٍ، فتُوفيَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وهىِ فيما يُقرأُ من القرآنِ"(٥).
٢٣٥٥ - وعن عائشة رضي اللَّه عنها:"أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم دخلَ عليها وعندَها رجلٌ فكأنه كرِهَ ذلك فقالَتْ: إنه أخي، فقال: انظُرْن ما إخْوانُكُنَّ، فإنما الرَّضاعةُ من المجاعَةِ"(٦).
٢٣٥٥ ب- وعن عقبة بن الحارث: "أنَّه تزوَّجِ ابنةً لأبي إهابِ ابنِ عَزيزٍ، فأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرضعتُ عقبةَ والتي تَزَوَّجَ بها، فقالَ لها
(١) في المطبوعة (والرضعتان) وما أثبتناه موافق للفظ مسلم في رواية ابن بشر، قال مسلم: وأما ابن أبي شيبة فقال: "والرضعتان". (٢) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصَّة والمصتان (٥)، الحديث (٢١/ ١٤٥١). (٣) أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٣ - ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصة والمصتان (٥)، الحديث (١٧/ ١٤٥٠). (٤) أخرجه مسلم من رواية أم الفضل رضي اللَّه عنها، في الصحيح ٢/ ١٠٧٤، كتاب الرضاع (١٧)، باب في المصة والمصتان (٥)، الحديث (١٨/ ١٤٥١)، وعن الإملاجة قال في شرح السنة ٩/ ٨١: (والمَلجُ: المَصُّ). (٥) أخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٥، كتاب الرضاع (١٧)، باب التحريم بخمس رضعات (٦)، الحديث (٢٤/ ١٤٥٢). (٦) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٩/ ١٤٦، كتاب النكاح (٦٧)، باب من قال: لا رضاع بعد حولين (٢١)، الحديث (٥١٠٢)، واللفظ له، وأخرجه مسلم في الصحيح ٢/ ١٠٧٨، كتاب الرضاع (١٧)، باب إنما الرضاعة من المجاعة (٨)، الحديث (٣٢/ ١٤٥٥).