٣١٣٠ - وعن أبي سعيد رضي اللَّه عنه أنّه قال:"قُلنا يا رسولَ اللَّه ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ فنجِدُ في بطنِها الجَنينَ أنُلقِيه أمْ نأكلُهُ؟ قال: كلُوهُ إنْ شِئْتُمْ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّه"(١).
٣١٣١ - عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنهما أنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم قال:"مَنْ قتلَ عُصفورًا فما فَوْقَها بغيرِ حَقِّها سألَهُ اللَّه عزّ وجلّ عَنْ قَتْلِهِ، قِيلَ: يا رسُولَ اللَّه، وما حقها؟ قال: أنْ يَذْبَحها فيأكُلَها ولا يَقْطَع رأسَها فيَرْمي بها"(٢).
٣١٣٢ - وعن أبي واقِدٍ الليثي أنّه قال:"قَدِمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم المدينةَ وهُمْ يَجُبُّونَ أسْنِمَةَ الإِبِلِ ويَقْطعُونَ ألْياتِ الغَنَمِ فقال: ما يُقْطعُ مِنَ البهيمةِ وهيَ حيَّةٌ فهو مَيْتَة"(٣).
(١) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١، ٥٣، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣، كتاب الأضاحي (١٠)، باب ما جاء في ذكاة الجنين (١٨)، الحديث (٢٨٢٧)، وابن ماجه في السنن ٢/ ١٠٦٧، كتاب الذبائح (٢٧)، باب ذكاة الجنين ذكاة أمه (١٥)، الحديث (٣١٩٩). (٢) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند، ص ٣٠١، الحديث (٢٢٧٩)، والشافعي في ترتيب المسند ٢/ ١٧١ - ١٧٢، كتاب الصيد والذبائح، الحديث (٥٩٨) واللفظ له، وأحمد في المسند ٢/ ١٦٦، والدارمي في السنن ٢/ ٨٤، كتاب الأضاحي، باب من قتل شيئًا من الدواب عبثًا، والنسائي في المجتبى من السنن ٧/ ٢٣٩، كتاب الضحايا (٤٣)، باب من قتل عصفورًا بغير حقها (٤٢)، والحاكم في المستدرك ٤/ ٢٣٣، كتاب الذبائح، وقال: (صحيح الإسناد) وأقره الذهبي. (٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢١٨، والدارمي في السنن ٢/ ٩٣، كتاب الصيد، باب في الصيد يبين منه العضو، وأبو داود في السنن ٣/ ٢٧٧، كتاب الصيد (١١)، باب في صيد قطع منه فطعة (٣)، الحديث (٢٨٥٨)، والترمذي في السنن ٤/ ٧٤، كتاب الأطعمة (١٨)، باب ما قطع من الحي فهو ميت (٤)، الحديث (١٤٨٠).