١٨٤٣ - وقال عبد اللَّه بن عمر: "تَمَتَّعَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم في حَجَّةِ الوَدَاعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فساقَ مَعَة الهَدْيَ مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وبدأَ فَأَهَلَّ بالعُمْرَة، ثمَّ أَهَلَّ بالحَجِّ، فَتَمَتعَ النَّاسُ مَعَ النَّبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم بالعُمْرَةِ إلى الحجِّ فكانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، ومِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم مَكَّةَ قالَ للنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فإنَّهُ لَا يَحِلُّ من شيءٍ حَرُمَ مِنْه حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّةُ، ومَنْ لَمْ يَكنْ مِنْكُمْ
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ١/ ٤١٩، كتاب الحيض (٦)، باب كيف تهل الحائض بالحجِّ والعمرة (١٨)، الحديث (٣١٩)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٨٧٠ - ٨٧١، كتاب الحج (١٥)، باب بيان وجوه الإِحرام (١٧)، الحديث (١١٢/ ١٢١١). (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في المصدر السابق، وفي ٣/ ٤١٥، كتاب الحج (٢٥)، باب كيف تُهل الحائض والنُّفَساء (٣١)، الحديث (١٥٥٦)، ومسلم في المصدر السابق، الحديث (١١١/ ١٢١١) و (١١٢/ ١٢١١).