١٨٤٨ - وقال ابن عمر: "كانَ رسولُ اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم إذا طَافَ في الحَجِّ أو العُمْرَةِ أَوَّلَ ما يَقْدَمُ سَعَى ثلاثةَ أَطْوافٍ ومشَى أَرْبَعَةً، ثُمَّ
(١) ليست في مخطوطة برلين، ولا في لفظ البخاري ومسلم. (٢) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٤٣٥، كتاب الحج (٢٥)، باب الاغتسال عند دخول مكة (٣٨)، الحديث (١٥٧٣)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩١٩، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة. . . (٣٨)، الحديث (٢٢٧/ ١٢٥٩). وأما قوله: "وإذا نفر منها. . . " فهو عند البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في المصدر السابق ٣/ ٥٩٢ - ٥٩٣، باب من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة (١٤٩)، الحديث (١٧٦٩). و (ذو طوى): موضع عند مكة في طريق أهل المدينة. (٣) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣/ ٤٣٧، كتاب الحج (٢٥)، باب من أين يخرج من مكة (٤١)، الحديث (١٥٧٧)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩١٨، كتاب الحج (١٥)، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا. . . (٣٧)، الحديث (٢٢٤/ ١٢٥٨). (٤) متفق عليه، أخرجه البخاري في الصحيح ٣٠/ ٤٩٦، كتاب الحج (٢٥)، باب الطواف على وضوء (٧٨)، الحديث (١٦٤١)، ومسلم في الصحيح ٢/ ٩٠٦ - ٩٠٧، كتاب الحج (١٥)، باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى (٢٩)، الحديث (١٩٠/ ١٢٣٥).