٤١٧ - عن أبي ذَرّ رضي اللَّه عنه قال: قال لي النبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: "يا أبا ذَرٍّ كيفَ بِكَ إذا كانتْ عليكَ أُمراءُ يُميتُونَ الصَّلاةَ -أو قال: يُؤَخَرُونَ الصَّلاةَ؟ قلتُ: يا رسولَ اللَّه فما تامُرُنِي؟ قال: صَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتها فإنْ أَدْرَكْتَها معهم فصلِّها (١) فإنَّها لك نافِلَة"(٢).
٤١٨ - وعن أبي هريرة رضي اللَّه عنه أنّه قال، قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم:"مَنْ أدركَ ركعةً مِنَ الصُّبْحِ قبلَ أنْ تطلُعَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ الصُّبْحَ، ومَنْ أدركَ ركعةً مِنَ العَصْرِ قبلَ أنْ تغرُبَ الشَّمْسُ فقدْ أدركَ العَصْر"(٣).
٤٢٠ - وقال:"مَنْ نَسِيَ صَلاةً أو نامَ عَنْها، فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيها إذا ذكرها"(٥) [رواه أنس. وفي رواية:"لا كفّارة لها إِلَّا ذلك" رواه أبو قتادة] (٦).
(١) في مخطوطة برلين: (فَصَلِّه) وفي حاشيتها: (فصل)، وهو لفظ مسلم. (٢) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٤٤٨، كتاب المساجد (٥)، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار (٤١)، الحديث (٢٣٨). (٣) متفق عليه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٥٦، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من أدرك من الفجر ركعة (٢٨)، الحديث (٥٧٩). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٢٤، كتاب المساجد (٥)، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (٣٠)، الحديث (١٦٣/ ٦٠٨). (٤) أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٣٧ - ٣٨، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب (١٧)، الحديث (٥٥٦). (٥) متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضي اللَّه عنه، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٧٠، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها (٣٧)، الحديث (٥٩٧). ومسلم في الصحيح ١/ ٤٧٧، كتاب المساجد (٥)، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (٥٥)، الحديث (٣١٥/ ٦٨٤). (٦) ما بين الحاصرتين من مخطوطة برلين، وليس في المطبوعة.