٤٢١ - وقال: اليسَ في النوْمِ تَفْريطٌ، وإنَّما التَّفريطُ في اليَقَظَةِ، فإذا نَسِيَ أحدُكُمْ صَلاةً أو نامَ عنها فليُصلِّها إذا ذَكَرها" (١). ورواه أبو هريرة رضي اللَّه عنه وزاد: "قالَ اللَّه تعالى: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}(٢)" (٣).
مِنَ الحِسَان:
٤٢٢ - عن علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه: أنَّ النَّبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم قال له: "يا عليّ، ثلاثٌ لا تُؤخِّرْها: الصَّلاةُ إذا أتتْ، والجنازةُ إذا حَضَرَتْ، والأيِّمُ إذا وجدْتَ لها كُفْؤًا" (٤).
٤٢٤ - وعن أُمِّ فَرْوَة رضي اللَّه عنها قالت: "سُئلَ النَّبيُّ صلى اللَّه عليه وسلم: أيُّ الأعمالِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ لِأوَّلِ وَقْتِها" (٦)(ضعيف).
(١) أخرجه مسلم عن أبي قتادة رضي اللَّه عنه في الصحيح ١/ ٤٧٣، كتاب المساجد (٥)، باب قضاء الصلاة الفائتة (٥٥)، الحديث (٣١١/ ٦٨١). (٢) سورة طه (٢٠)، الآية (١٤). (٣) أخرجه مسلم بمعناه في الصحيح ١/ ٤٧١، كتاب المساجد (٥)، باب قضاء الصلاة الفائتة (٥٥)، الحديث (٣٠٩/ ٦٨٠). (٤) أخرجه: أحمد في المسند ١/ ١٠٥، في مسند علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه. والترمذي في السنن ١/ ٣٢٠، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١٢٧)، الحديث (١٧١). وقال: (حديث غريب حسن). والأيِّم: من لا زوج له رجلًا كان أو امرأة ثيبًا كان أو بكرًا. (٥) أخرجه: الترمذي في السنن ١/ ٣٢١، كتاب الصلاة (٢)، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (١٢٧)، الحديث (١٧٢)، وقال: (حديث غريب). والدارقطني في السنن ١/ ٢٤٩، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر، الحديث (٢٠) و (٢١). والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٤٣٥، كتاب الصلاة، باب الترغيب في التعجيل بالصلوات في أوائل الأوقات. (٦) أخرجه: أحمد في المسند ٦/ ٣٧٤، ٣٧٥، ٤٤٠ في مسند أم فروة رضي اللَّه عنها. وأبو داود في السنن ١/ ٢٩٦ كتاب الصلاة (٢)، باب في المحافظة على وقت =