ص: (إن طرحت جنينين فغُرَّتان).
لتعدد الإتلاف.
وإن قتل امرأة حاملا فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يُزايلها في حياتها، ولا شيء فيه إذا سقط بعد موتها.
لأنه كجزئها.
ت: قال أشهب في «الموازية»: عليه دِيَةُ أُمِّهِ، وغُرَّةٌ له (١)، وفي العمد القصاص والغُرَّة؛ لأنه جنى على نفسين، وأخطأ من قال غير ذلك.
ص: (إذا استهل جنين الأمة ثم مات ففيه قيمته).
لاستقلاله بنفسه، وإن لم يستهل فعشر قيمة أمه، كجنين الحُرَّة.
* * *
(١) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤٦٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.