للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إن طرحت جنينين فغُرَّتان).

لتعدد الإتلاف.

وإن قتل امرأة حاملا فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يُزايلها في حياتها، ولا شيء فيه إذا سقط بعد موتها.

لأنه كجزئها.

ت: قال أشهب في «الموازية»: عليه دِيَةُ أُمِّهِ، وغُرَّةٌ له (١)، وفي العمد القصاص والغُرَّة؛ لأنه جنى على نفسين، وأخطأ من قال غير ذلك.

ص: (إذا استهل جنين الأمة ثم مات ففيه قيمته).

لاستقلاله بنفسه، وإن لم يستهل فعشر قيمة أمه، كجنين الحُرَّة.

* * *


(١) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>