للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقدم أو تأخر.

وقال علي بن زياد: إذا تأخر الأكثر أخذه، أو تقدم أخذهما (١)؛ لأنه زاد في الأول الثاني.

وقال عبد الملك: إن كانتا بكتابين فله أكثرهما، تقدمت أو تأخرت، أو في كتاب واحد وقدَّم الأكثر كانت له، أو تأخر أخذه وحده (٢)؛ لأنَّ تقدم الأكثر يدلُّ على قصد نفعه وزيادة الأقلّ عليه، وإذا تأخر كأنه تقلل الأولى فزاده فيها.

وأما بكتابين فالغالب أنه نسي الأولى، وإلا لكان أشار للجمع بينهما، فكان له الأكثر؛ عدلاً بين الورثة [وبينه] (٣)؛ لأنَّ المقدم إن كان القليل فقد زاده، أو الكثير فيُحتمل إرادة الجمع بينهما، فكان العدل أن يُعطى الأكثر.

وأما النوعان المختلفان؛ قال ابن يونس: لا خلاف أنَّ له الوصيتين إن حملهما الثلث.

ص: (إن أوصى له بمئة، ولآخر بخمسين، وللثالث بمثل أحدهما ولم يبين؛ فعن مالك: له نصف الأولى ونصف الثانية).

لعدم الترجيح.

(وعنه: مثل الآخرة).


(١) «النوادر» (١١/ ٣٤٤)، و «التبصرة» (٧/ ٣٦٧٧).
(٢) «النوادر» (١١/ ٣٤٤)، و «التبصرة» (٧/ ٣٦٧٧ - ٣٦٧٨).
(٣) في (ت): (والموصى).

<<  <  ج: ص:  >  >>