للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (للمشتري رفع الشَّفيع للحاكم، يأمره بالأخذ أو الترك، فإن أبى الأخذ أو الترك؛ حكم بسقوط شُفعته).

ليُمَكِّن المشتري من التصرف فيما اشتراه بالهدم والبناء وغيرهما، وفي التطويل عليه بذلك ضرر.

ت: إذا لم يرفع للحاكم، [ثم] (١) بنى وتصرف؛ فللشفيع الشفعة، إلا أن يأتي من الزمان ما يُعلم أنه تركها.


(١) في (ت): (حتى).

<<  <  ج: ص:  >  >>