ص:(إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).
ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:
قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (١).
وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (٢).
قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (٣).
والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.
قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (٤).
واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:
قيل: هو كالأول.
وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (٥).
(١) بنحوه في «النوادر» (١١/ ١٨٤)، وبنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥). (٢) بنصه عنه في «المختصر» (ص ٦٣٢)، و «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢)، و «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥). (٣) «المدونة» (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «النوادر» (١١/ ١٨٥)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢). (٤) «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢). (٥) ما سلف بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).