للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا طلب الشفيع الانتظار بالثمن؛ أُنظِر ثلاثة أيام، فإن جاء به وإلا قُضِيَ ببطلانِ شُفعته).

ت: إن سأل المشتري الإنظار لينظر ويستشير:

قال مالك: لا يُمكّن من ذلك، ويُجبر على الأخذ أو الترك (١).

وعنه: يؤخر ثلاثة أيام (٢).

قال مالك: وهو الذي رأيتُ القضاة عندنا يأخذون به (٣).

والثلاثة أصل في الشرع؛ المرتد يُستتاب ثلاثة أيام، والمُصَرَّاةُ يمسكها ثلاثا.

قال ابن المواز: إنما يؤخَّرُ إذا أراد الشفعة، وأما النظر فيها فليس له ذلك (٤).

واختلف إذا كان الثمن مؤجَّلا:

قيل: هو كالأول.

وقيل: إن أخذ وسأل الإنظار بالثمن؛ أُنظِر (٥).


(١) بنحوه في «النوادر» (١١/ ١٨٤)، وبنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).
(٢) بنصه عنه في «المختصر» (ص ٦٣٢)، و «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢)، و «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).
(٣) «المدونة» (٩/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، و «النوادر» (١١/ ١٨٥)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢).
(٤) «النوادر» (١١/ ١٨٤)، و «الجامع» (٢٠/ ١١٢).
(٥) ما سلف بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>