للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أخذتُ الجميع؛ لم يكن له ذلك (١)؛ لأنَّ فيه منع المشتري من التصرف لتوقع الشفعة.

وإن ترك الحاضر فللقادم إذا قَدِمَ أخذُ حصته، وإلا أخذ الذي سلّم مع أصحابه، ولهم أن يأخذوا الجميع أو يتركوا.

وإذا أخذ الحاضر الجميع، وقدِمَ الغائب فترك البعض؛ لم يكن للباقي الأخذ بقدر حصته، بل يساوي الآخذ الأول فيما أخذ أو يدع.

قال ابن يونس: يريد: إن اتفقت الحصص، فإن اختلفت قسما الجميع على قدر حصصهما (٢).

قال أشهب له أن يكتب عهدته عليك، أو على المبتاع أنت وهو، وخرقت كتابك الأول (٣).

قال عبد الملك: فإن قال الشَّفيع: أنا أُسلّم الجميع إليك؛ فليس له ذلك إلا برضا القادم، فإن رضيا بذلك ثم جاء ثالث، [فإن ما طاع] (٤) به الأول للثاني فوق ما يلزمه؛ بيع، ثم يأخذ الثالث من الثاني بالشفعة، إلا أن [يُشركه] (٥) الثاني فيه بقدر حقه، بما يصيبه في ذلك من الشفعة (٦).

قال سحنون: وإذا حضر أحدهم، فأخذ الجميع وباعه من أجنبي، فقدم


(١) بنحوه في «الجامع» (٢٠/ ٨٩).
(٢) «الجامع» (٢٠/ ٩٠).
(٣) «النوادر» (١١/ ١٥٤)، و «الجامع» (٢٠/ ٩٠).
(٤) في (ت): (فإن أطاع).
(٥) في (ز ت): (يتركه)، والمثبت من «النوادر» (١١/ ١٥٤)، و «الجامع» (٢٠/ ٩١).
(٦) «النوادر» (١١/ ١٥٤)، و «الجامع» (٢٠/ ٩٠ - ٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>