وإن كانوا أهل ذهب أو وَرِقٍ أخذه به، يُنجم على الشفيع كما تُنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (١).
واختلف قول مالك في النصف:
فقال مرَّةً: في سنتين، واختاره ابن القاسم (٢)؛ لما جاء: أنَّ الدية تنجم في ثلاث سنين أو أربع.
وعنه: يجتهد فيه الإمام، في سنتين أو سنةٍ ونصف (٣).
ص: (إذا جمعت الصفقة ما فيه الشفعة وما لا شُفعة فيه؛ أَخَذ ما فيه الشفعة بحصته من الثمن).
ت كبعض دارٍ وعَرْضِ، فيأخذ بعض الدار بقيمته يوم الصفقة بحصته من الثمن، تغيرت الدار أم لا.
قال ابن يونس: من يرى أنَّ الشفعة كالاستحقاق، وقيمة الشقص الجُلُّ؛ للمشتري ردُّ العَرْض؛ لبطلان جُلَّ الصفقة، وعلى القول أنه بيع مبتدأ لا يرد.
ص: (إذا باع سهاماً من دور مختلفة وشفيعها واحد؛ فليس له إلا أخذُ الجميع أو ترك الجميع).
ت: لئلا يدخل على المشتري ضرر تفريق الصفقة، وكذلك إذا اشترى
(١) بتمامه في «المدونة» (٩/ ٤٧٠).(٢) بنصه عنه في «المدونة» (٩/ ٤٧٠).(٣) «المدونة» (٩/ ٤٧٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute