للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغريم، ومحاصَّةِ الوصايا في الثلث.

والفرق بينها وبين العبد لأحدهم نصفه ولآخَرَ ثُلُثُه، ولآخر سُدُسُه، فيُعتق صاحب الثلث والسُّدُس، فيقوم عليهما النصف نصفين؛ أنَّ ضرر الحرية يستوي فيه القليل والكثير في منع الوطء والمسافرة بها.

والمشهور التسوية بين التقويم والشفعة، وأنه على قدر الأنصباء.

رواه ابن القاسم وابن عبد الحكم عن مالك.

والرواية الأخرى: أنه يعتق على الرؤوس، رواها عبد الملك.

ص: (الشفعة بين أهل الميراث على قدر سهامهم، وأهل كل سهم أحقُّ بشفعتهم فيما بينهم دون السهم الآخر).

ت: لأنها لما وجبت للملك فتكون على قدر السهام، فمن كثرت حصته كثرت شفعته.

وإنما اختص أهل كل سهم؛ لأنَّ بعضهم أقرب لبعض من السهم الآخر، ودخول غيرهم عليهم يضرهم في سهمهم.

ولأن الضرر لأهل السهم الواحد أقرب، وهي لدفعه بدخول الأجنبي، ولذلك يُقسم كلُّ سهم [وحده] (١).

وليس الشراء كالسهم المفروض؛ لأنه قد لا يقع، والميراث لا بُدَّ من وقوعه، فهو أقوى.


(١) في (ت): (على حدة).

<<  <  ج: ص:  >  >>