• ت: لأن صاحب السهم القليل يحتاج لإفراد حقه، فلو لم يُقسم على أقل السهام لم يصل لغرضه.
وصفة القرعة: أن تُكتَبَ أسماء الشركاء في رقاع، وتجعل في طين أو شمع، وتُرمَى كُلُّ رقعة في جهة، فمن حصَلَ اسمه في جهة أَخَذَ حقه متصلا فيها (١).
وقيل: تكتب الأسماء والجهات، وتُخرج أوَّل بندقة من الأسماء، ثم أوَّلُ بندقة من الجهات، فيُعطى من خرج اسمه نصيبه في تلك الجهة.
فإن تشاحوا على أيِّ الجهتين يُضرب أسهم عليهما، فمن خرج سهمه أُعطي من ذلك الطرف، وضم له سهامه إليه.
فإن اتفقوا على الجهة، ولأحدهم النصفُ، وللآخر الثلث، وللآخر السُّدُس؛ فإنه يُجعَل على ستة أنصباء متساوية.
فإن خرج سهمُ السُّدُس أوَّلًا، أُعطيه صاحبه في تلك الجهة، أو أحد الآخرين ضُمَّ إليه [فيها] (٢) بقيَّة نصيبه، وما بقي لصاحبه.
فإن خرج النصف أولا؛ أخذه فيها، وأُسهم بين صاحب السُّدُس والثلث.
فإن خرج السُّدُسُ؛ أخذه وإن كان في الوسط.
ص: (لا يجمع القاسم بين اثنين في القسم إلا أن يتراضى الشركاء كلهم).
(١) انظر: «التبصرة» (١١/ ٥٩٦٩).(٢) في (ت): (منها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute