في البلد وما قرب منه إذا لم يعلم حيث توجّه.
فإن علم:
قال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليومين، وحيث لا مضرة (١).
وقال عبد الملك: يذهب إليه وإن بَعُدَ ما لم يتفاحش، أو يرسل، أو يؤدي عنه (٢)؛ لأنه إنما دخل على ما يتكلف الناس من الأسفار غالبا.
* * *
* ص: (إن ضَمِنَ ما عليه وهو لا يعلم مقداره؛ لزمه ما ثبت بالبينة).
* ت: لأنها معروف؛ فيجوز بالمجهول، كالوصية والهبة.
قال مالك: إذا غاب الغريم قيل للطالب: أثبت ما عليه وخُذ من الحميل، فإن تعذّر عليه حلف الحميل على علمه، فإن نكل؛ غَرِمَ بعد حلف الطالب (٣).
يريد: ولا يرجع الكفيل على الغريم؛ لنكوله، إلا أن يُقر له، وللكفيل تحليف المطلوب، فإن نكل غرم.
* ص: (إن قال: عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به؛ لزمه ما ثبت بالبينة مما يُعامل به مثله).
* ت: وكذلك ما تداينه به، فيُلزم ما يُداين به مثله.
(١) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «الجامع» (١٠/١٨)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).(٢) «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).(٣) «المدونة» (٩/ ٤٧٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.