في البلد وما قرب منه إذا لم يعلم حيث توجّه.
فإن علم:
قال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليومين، وحيث لا مضرة (١).
وقال عبد الملك: يذهب إليه وإن بَعُدَ ما لم يتفاحش، أو يرسل، أو يؤدي عنه (٢)؛ لأنه إنما دخل على ما يتكلف الناس من الأسفار غالبا.
* * *
* ص: (إن ضَمِنَ ما عليه وهو لا يعلم مقداره؛ لزمه ما ثبت بالبينة).
* ت: لأنها معروف؛ فيجوز بالمجهول، كالوصية والهبة.
قال مالك: إذا غاب الغريم قيل للطالب: أثبت ما عليه وخُذ من الحميل، فإن تعذّر عليه حلف الحميل على علمه، فإن نكل؛ غَرِمَ بعد حلف الطالب (٣).
يريد: ولا يرجع الكفيل على الغريم؛ لنكوله، إلا أن يُقر له، وللكفيل تحليف المطلوب، فإن نكل غرم.
* ص: (إن قال: عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به؛ لزمه ما ثبت بالبينة مما يُعامل به مثله).
* ت: وكذلك ما تداينه به، فيُلزم ما يُداين به مثله.
(١) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «الجامع» (١٠/١٨)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).(٢) «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).(٣) «المدونة» (٩/ ٤٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute