للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في البلد وما قرب منه إذا لم يعلم حيث توجّه.

فإن علم:

قال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليومين، وحيث لا مضرة (١).

وقال عبد الملك: يذهب إليه وإن بَعُدَ ما لم يتفاحش، أو يرسل، أو يؤدي عنه (٢)؛ لأنه إنما دخل على ما يتكلف الناس من الأسفار غالبا.

* * *

* ص: (إن ضَمِنَ ما عليه وهو لا يعلم مقداره؛ لزمه ما ثبت بالبينة).

* ت: لأنها معروف؛ فيجوز بالمجهول، كالوصية والهبة.

قال مالك: إذا غاب الغريم قيل للطالب: أثبت ما عليه وخُذ من الحميل، فإن تعذّر عليه حلف الحميل على علمه، فإن نكل؛ غَرِمَ بعد حلف الطالب (٣).

يريد: ولا يرجع الكفيل على الغريم؛ لنكوله، إلا أن يُقر له، وللكفيل تحليف المطلوب، فإن نكل غرم.

* * *

* ص: (إن قال: عامل فلانًا وأنا ضامن لما تعامله به؛ لزمه ما ثبت بالبينة مما يُعامل به مثله).

* ت: وكذلك ما تداينه به، فيُلزم ما يُداين به مثله.


(١) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «الجامع» (١٠/١٨)، وبنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).
(٢) «النوادر» (١٠/ ١١٤)، و «التبصرة» (١٠/ ٥٦٠٩).
(٣) «المدونة» (٩/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>