للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ت: بالرواية الأولى قال أبو حنيفة والشافعي؛ لقوله : «الزَّعيم غَارِم» (١).

ولأنه جعل نفسه كالغريم بالضمان، وقياساً على عدم الغريم.

وفيه ثلاث روايات؛ الثالثة: أنه يبدأ بمال الغريم، فإن وفى لم يطالب الحميل، وإلا أخذ الباقي من الكفيل.

قال عبد الوهاب: هذه ترجع للثانية (٢).

* * *

* ص: (إذا كان عليه مالان، أحدهما بضمين، والآخَرُ بغير ضمين، فأدَّى أحدهما، وادعى أنه المضمون، وأنكر ربُّ المال؛ تحالفا وقسم بين المالين).

لتساوي دعاويهما.

* ت: قال سحنون وعبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمينه حين دفع له، وكان عليه الإشهاد (٣).

وهو مُدَّع لقضاء المضمون، والقابض مدعى عليه، ولا يؤاخذ بغير ما أقر به.

والمشهور الأول، وهذا إذا ادعيا أنهما بيّنا.

قال ابن يونس: إن لم يذكر عند القضاء شيئًا؛ لم يُختلف أنَّه يُقسم إذا كانا حالين أو مؤجلين؛ لاستوائهما (٤)؛ وإلا فالقول قولُ مَنْ ادَّعى أنه من الحال بلا


(١) سبق تخريجه، انظر: (٦/ ١٣١).
(٢) انظر: «المعونة» (٢/ ٢٠٣).
(٣) «النوادر» (١٠/ ١٣٧).
(٤) انظره بتمامه «الجامع» (١٨/٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>