وقيل: يُنظر إلى القَدْر الذاهب منه بالإجارة لا يُضمن؛ لأنه مستأجر، ويُضمن ما عداه؛ لأنه رهن.
* * *
ص:(إن ارتهن عبداً له مالٌ؛ لم يندرج ماله.
فإن فَلَسَ سيده؛ فالمرتهن أولى برقبة العبد من الغرماء.
فإن فضل شيء؛ فهو أُسوةُ الغرماء في مال العبد).
ت: إن اشترط المال اندرج، كالبيع، وماله كثمرة النخلة؛ لأنَّ الجميع خراج.
وأجاز في «المجموعة» ارتهان ماله دونه، وله معلومه ومجهوله يوم الرهن إن قبضه (١).
ولا يكون ما وُهِبَ للعبد رهنا معه، وإن اشتَرَطَ ماله معه وما ربح في ماله المشترط معه فهو رهن، كما يدخُلُ فيما أوصى به ربح ما علمه الموصي ولا يَدخُلُ ما لم يعلمه من ماله (٢).
وقيل: يندرج ما وُهِبَ له، كما إذا بيع بالخيار واشترط ماله فإنه يندرج ما وُهِبَ له في أيام الخيار، أو صدقة أو وصية (٣).
* * *
ص:(إن رهن أمة عبده حَرُمَ وطؤها على العبد حتى يفتحها سيده).
لأن ذلك كالانتزاع.
(١) بتمامه في «النوادر» (١٠/ ١٨١)، و «الجامع» (١٢/ ٥٣٩). (٢) هذه الفقرة اقتبسها القرافي بنصها من كلام أشهب في «النوادر» (١٠/ ١٨١)، و «الجامع» (١٢/ ٥٣٩). (٣) بنحوه في «الجامع» (١٢/ ٥٣٩).