ويَدُلُّ على أنَّ النسل رهن: أنَّ الولد يلحق بأمه في التدبير والكتابة وغنم الزكاة والحرية والرق وغيرها.
وكل عقد ثبت للأم لا سبيل إلى حلّه فهو للولد إذا حدث، إلا الإجارة والنكاح.
والسيد يتصرف في خراج الأمة، ولا يتصرف في ولدها الحادث بعد العقد الكائن في الأم.
ومتى اشترط رهن ما لا يندرج اندرج، كسلعتين يضمهما في الرهن.
* * *
* ص: (يجوز رهن الغرر والمجهول، كالآبق، والشارد، والأجنَّةِ في بطون أمهاتها).
* ت: لأنه إذا جاز له دفع ماله بغير توثقة جاز مع توثقة مجهولة.
فإن كان في أصل عقد البيع أو [القرض] (١) امتنع؛ لأنَّ البائع حَطَّ من الثمن لشيء لا يدري هل يحصل أم لا، فهو بيع مجهول.
ومنع مالك رهن الجنين في كتاب الصلح من (المدوّنة) (٢).
وجوزه ابن مسر، كالآبق، ويصح بالقبض (٣).
والمعروف لمالك المنع في الأجنَّة دون الآبق والشارد؛ لقوة الغرر في الأجنة.
(١) في (ت): (القراض).(٢) انظر: «المدونة» (٧/ ٤٢٢)، وقد صرّح به عن مالك ابن أبي زيد في «النوادر» (١٠/ ٢٢٨).(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ٢٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute