للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (ونسل الحيوان رهن مع أمهاتها، وفراخ النخل والشجر رهن مع أصولها، وثمر النخل والشجر لا يدخل في الرهن إلا أن يشترط، وألبان الإبل والغنم وأصوافها لا تدخل في الرهن إلا أن يشترط ذلك).

* ت: الغلات غير المعينة لا تدخل في الرهن، كغلات العبيد والدور والحيوان ونحوه.

والمعيَّن غير منفصل عن الأصل ولا متميز، نحو: كبر الصغير، وسِمَنِ الهزيل فيندرج اتفاقا.

والمميز: نسل، أو كالنسل، نحو فراخ الشجر، فيندرج، والذي ليس كالنسل نحو الثمر واللبن والصوف لا يندرج.

وقوله : «الرهن من راهنه، له غنمه وعليه غُرمه» (١) يقتضي أن المنافع وما لا يكون له غنم ليس رهنا.

قال الأبهري: الثمرة خراج، والخراج بالضمان، وقياسًا على اللبن؛ فإنه لا يكون رهنا.

قال مالك: الغلة لا تكون رهنا إلا أن تشترط فتكون رهنا إلى [أجل] (٢) (٣)

قال ابن القاسم: إذا كمل نباتُ الصوف كان رهنًا (٤).

ومنعه أشهب، كاللبن في ضروعها (٥).


= في «سننه» رقم (٣٥٦٦).
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٠٦).
(٢) كذا في (ز ت)، وفي (ق): (الأجل).
(٣) صرح به عن مالك في «النوادر» (١٠/ ١٧٩).
(٤) بتمامه عنه في «النوادر» (١٠/ ١٨٠).
(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>