وإذا تعارض بينتان من الصبيان في شجَّةٍ هل شَجَّها فلان أو فلان؛ سقطتا؛ لأنَّ كلَّ طريق تنفي ما تُثبته الأخرى، وأرش الشجَّة على جماعة الصبيان.
ويُشترط في شهادة الصبيان اثنان (١) فصاعدا، كالكبار (٢).
* * *
* ص:((لا)(٣) تجوز شهادة النساء في دم، ولا نسب، ولا عَتَاقِ، ولا طلاق، ولا نكاح، ولا رجعة، ولا حد، ونحوه من أحكام الأبدان).
* ت: ولا تجريح ولا تعديل.
قال سحنون: ولا في الإحصان (٤)؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذكر شهادتهنَّ في الديون.
وقال ﵇:«هن ناقصات عقل ودين»(٥)، فيُقتصر بهنَّ على الأموال؛ لخفة أمرها.
قال ابن محرز: تجوز شهادتهنَّ عند ابن القاسم في ثلاثة [مواضع](٦):
[الأول](٧): الأموال.
[وثانيها](٨): الوصايا والوكالة على الأموال والموت، إذا لم يكن في
(١) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (أن يكونا اثنين). (٢) انظر: «المدونة» (٩/٢٥)، و «الجامع» (١٧/ ٤٢١). (٣) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا). (٤) «النوادر» (٨/ ٣٩١)، «الجامع» (١٧/ ٤١٣). (٥) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في صحيحه رقم (٣٠٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٤٣). (٦) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (أمور). (٧) كذا في (ق ز)، ساقط من (ت). (٨) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (والثاني).