للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ص: (يجوز كراء أرض مصر التي تروى بالنيل قبل ريها، ويكره النقد فيها بشرط قبل ريها (١)، ويجوز تطوعا)، للأمن من كونه تارة سلفا وتارة أجرة، (وإن كانت مأمونة لا تخلف جاز النقد فيها، ويجوز كراء أرض المطر والنقد فيها إذا كانت مأمونة الري) (٢).

* ت: أجاز مالك وابن القاسم كراء الأرض سنين كثيرة قبل [الحرث] (٣)، فإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد، أو غير مأمونة جاز العقد دون النقد (٤)، لنهيه عن بيع وسلف (٥).

وذكر سحنون أنها لا تكرى إلا سنة واحدة؛ مأمونة (٦) أو غير مأمونة؛ [قرب] (٧) [الحرث] (٨) أو [بعد] (٩) (١٠).

والأراضي أربعة: ذات نيل؛ وبئر؛ ونهر؛ ومطر، والنيل ثلاثة: منخفضة يجوز النقد فيها بشرط.


(١) ساقط من (ت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٣٠٥)، ط العلمية: (٢/ ٣٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٦٤).
(٣) في (ت): (الجرب).
(٤) المدونة: (٣/ ٥٣٤).
(٥) أخرجه أحمد برقم: (٦٦٢٨)، وأبو داود: (٣٥٠٤)، والترمذي: (١٢٣٤)، والنسائي في الكبرى: (٥٠١٠)،
(٦) في (ز) زيادة: (جاز العقد دون النقد).
(٧) في (ت): (قبل).
(٨) في (ت): (الجرب).
(٩) في (ت): (بعده).
(١٠) المدونة: (٣/ ٥٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>