قولان لمالك (١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها](٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه](٣)﵇ أنه أعانهم بشيء (٤).
قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد](٥)؛ فيستعين به (٦).
قال عبد الوهاب: عليه [كل](٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (٨).
وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله
اللخمي (٩).
وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة](١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.
(١) المدونة: (٣/ ٥٦٥). (٢) في (ق) و (ز): (يعملوها). (٣) زيادة من (ز). (٤) سبق قريبا: أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٥)، ومسلم برقم: (١٥٥١). (٥) ساقط من (ت). (٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٣)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤١). (٧) ساقطة من (ت). (٨) المعونة: (ص ١١٣٢). (٩) التبصرة: (١٠/ ٤٧٠١). (١٠) زيادة في (ق).