للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ت: لأنها تنجست بالوعاء.

قال سحنون: وكذلك إن سُلِق بيض في ماء نجس؛ لوصول النجاسة بداخل البيضة (١).

ص: (إن سُلِق بيض؛ فوُجِد في بعضه فرخ مَيِّت؛ فهو نجس لا يجوز أكله).

لأن الفرخ نجس الماء، فينجُسُ البيض.

(ولا بأس بالانتفاع بشعر الميتة وصوفها، ولا يجوز الانتفاع بريشها ولا عظمها ولا قرنها، وتكره المداهن والأمشاط من العاج).

ت: وافقنا أبو حنيفة في الشعر والصوف.

ومنعه الشافعي.

لنا: ما في الدارقطني: قال رسول الله : «لا بأس بمسك الميتة [إذا دبغ] (٢)، ولا بأس بصوفها وشعرها إذا غُسل بالماء» (٣).

ولأنه لا حياة فيه، فلا ينجس، كالواخذة في حياتها.

والريش والقَرْنُ والعظم فالحياة تَحُلُّ فيه، بدليل أنه لا يجوز أخذه منها حالة الحياة.


(١) «الجامع» (١/ ١٢٠).
(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من سنن الدارقطني (١/ ٦٨، رقم: ١١٦)، وهو في «التذكرة» (٦/٨).
(٣) أخرجه البيهقي في «الكبرى» رقم (٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>