للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك المرأة في [ابنها] (١).

قال مالك في العتبية: أكره؛ للتعرض لوقوع يده على ما لا يصلح أن يطلع عليه (٢).

قال مالك: لا يغسل أم امرأته ولكن ييممها؛ لأن ذلك ليس في [نفوس الناس] (٣) كتحريم النسب (٤).

• ص: (وإذا ماتت امرأة في سفر وليس معها نساء ولا ذو محرم من الرجال؛ ييممها من حضرها من الرجال، يمسح وجهها وكفيها.

وتيمم المرأة الأجنبية الرجل إذا لم يكن معه غيرها، فتمسح وجه ويديه إلى المرفقين).

* ت في أبي داود: قال رسول الله : إذا ماتت امرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لم يجد الماء (٥)، ولأن الغسل تعذر وتحريم النظر انتفى لبدله وهو التيمم، واقتصر في المرأة على الكفين؛ لأن ذراعها عورة للأجنبي، وبدن الرجل ليس بعورة فكمل لغايته.

قال مالك: ولو كان معهم امرأة كتابية؛ علمها الغسل وتغسلها، وكذلك إذا وجد النساء رجلاً نصرانياً؛ علمنه الغسل وغسل.


(١) كذا في الأصل، ويقابلها في «التذكرة» (٤/ ٤٢٤): (أبيها)، وكلاهما في «النوادر» (١/ ٥٥٣).
(٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ٥٥٣).
(٣) في الأصل: (نفس النساء)، والمثبت عبارة «التبصرة» (٢/ ٦٩٣).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٩٣).
(٥) ذكره أبو داود في «المراسيل» رقم (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>