ويشارك النساء في المرأة زوجها في صب الماء من غير مس، أو أحد [من](١) ذوي محارمها من الرجال، وتستره من السرة إلى الركبة، ولا يشاركها أحد من أولياء الرجل؛ إلا أن تكون الزوجة متجالَّة.
• ص:(ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إذا مات قبلها.
وعنه في الرجعية روايتان:
إحداهما: أنه يغسل كل واحد منهما صاحبه إذا مات في العدة.
والأخرى: أنه لا يغسله)
* ت: قال مالك في العتبية: تغسله كل من يحل له وطئها؛ كأمته ومدبرته كالزوجة، وإن انتقل ملك الأمة للورثة، ولا تغسله المكاتبة، والمعتقة إلى أجل، والمعتق بعضها، والأمة المشتركة، ولا يغسلهن (٢)
ولا غسل بين المرأة وعبدها، والمبتوتة [أجنبية](٣)
ووجه الجواز في الرجعية بقاء أحكام الزوجية من لحوق الإيلاء، واللعان، والنفقة، والميراث.
ووجه المنع تحريم الوطء والنظر، فأشبهت المبتوتة.
(١) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من «التذكرة» (٤/ ٤٢٢). (٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٦١). (٣) في الأصل: (أجنبيا)، والمثبت أوفق، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٤٢٣).